الخلاصة: الوالدان مطالبان شرعا بالعدل في العطية بين أولادهما، ولا يشرع لهما تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي.
فإنه يحق للمرء في حال حياته وصحته أن يتصرف في أملاكه كيف يشاء، لكن على وجه مشروع؛ لأن المال الذي في يده إنما هو مال الله تعالى وكله في التصرف فيه، فيجب أن يكون تصرف الوكيل حسب أمر موكله.
وليس من التصرف المشروع أن تفاضل الأم في العطية بين أولادها؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. فالعدل في العطية مما أمر الله به، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين عند أهل العلم.
وبناء على ما تقدم فإن أمام أم زوج السائلة أحد أمرين:
إما أن تعطي بقية أخوات زوجها مثل ما أعطته، أو تبيع له الأرض بيعا حقيقيا بثمن مثلها.
والله أعلم.