عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ عمولة على الإيداع النقدي

2008-05-06 00:00:00
نحن عندنا شركة صرافة باليمن وسؤالي حول الايداعات النقدية من بعض الزبائن الذين لهم حسابات لدى الشركة حيث إن الشركة ترى أنها لاتستفيد من حساباتهم لديها فهل يجوز أخذ عمولة على الإيداع النقدي وهل يدخل هذا في الربا؟ افتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجوز أخذ أجرة على حراسة أي أمر، وحفظ النقود لأصحابها يعتبر نوعا من الحراسة، وبالتالي فلا حرج في أخذ عمولة عليه.

إلا أنه يشترط في أخذ العمولة على الإيداع النقدي ما يشترط في الإجارة على العموم فلا بد أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون الأجرة معلومة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت