الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز أخذ أجرة على حراسة أي أمر، وحفظ النقود لأصحابها يعتبر نوعا من الحراسة، وبالتالي فلا حرج في أخذ عمولة عليه.
إلا أنه يشترط في أخذ العمولة على الإيداع النقدي ما يشترط في الإجارة على العموم فلا بد أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون الأجرة معلومة.
والله أعلم.