عنوان الفتوى: الحكم ينبني حسب كون الشقة ميراثا أم ملكا

2008-05-13 00:00:00
كنت أعيش مع أم زوجي وبعد موتها أرادت ابنتها أن تأخذ نسخة من مفتاح الشقة و تأتي إليها في غيابي مع العلم أنها متزوجة و تعيش مع زوجها و هي بالفعل تأتي و تأخذ أشياء لوالدتها كانت قد تركتها لأستخدمها و ذلك دون علمي و دون استئذاني هل لها الحق في ذلك؟ و هل تعتبر هذه الأشياء التي كنت أستخدمها أنا و أمها قبل وفاتها من الميراث. و هل لها الحق أن تشاركني منزلي مع العلم أن حين تم الزواج كان الاتفاق أن هذه الشقة شقة زوجي و أن أم زوجي ستتنقل بين أبنائها أرجو من سيادتكم إفادتني حيث إن هذه المشكلة ستدمر حياتي بسبب تدخل و سيطرة أخت زوجي و رغبتها في التحكم في بيتي.

خلاصة الفتوى:

 إذا كانت الشقة المذكورة تركة فالحق فيها لجميع الورثة، وإن كان زوجك يختص بملكيتها فليس من حق أخته أن تتصرف فيها على النحو الذي بينته، ومن الحسن في هذه الحالة أن تحل المسألة حلا لا يؤدي إلى قطيعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشقة المذكورة والممتلكات التي بها إذا كانت ملكا للأم فإنها تعتبر تركة، ومن حق كل وارث أن يجد منها النصيب المقرر له شرعا، وكذا الحال إذا كانت الشقة من تركة أبي زوجك.

وما ذكرته من أنه قد تم الاتفاق أن هذه الشقة شقة لزوجك وأن أم زوجك ستتنقل بين أبنائها... إذا كنت تقصدين منه أنها تهب الشقة لابنها هذا الذي هو زوجك، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه إيثار له دون إخوته بغير مسوغ، وذلك لا يصح.

ولو افترضنا أن للأم مسوغا لإيثاره فإن بقاءها في الشقة معه إلى وفاتها تجعل الشقة لم تحز عنها، وبالتالي تكون الهبة باطلة.

وأما إن كانت الشقة ملكا لزوجك فليس من حق الأخت أن تتدخل فيها وتتصرف على النحو الذي بينته. إلا أنه في هذه الحالة يحسن أن تحلي معها المسألة حلا أخويا، لا تجرحين فيه شعورها، ولا تحدثين به قطيعة في الأسرة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت