عنوان الفتوى: حكم القيام بإجراءات الرهن باسم البنك نيابة عن صاحب السلعة

2008-05-12 00:00:00
أعمل في شركة لتيسير شؤون مراكب الصيد، مشكلتي أن أصحاب هذه االمراكب يأخذون قروضا ربوية من البنوك -علما بأنه لا يوجد بديل لها في المغرب- وقد نصحت من توفرت لي إمكانية نصحه بضرورة تجنب هذه المعاملات التي جاء في حقها الوعيد الشديد، لكن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض من البنك بفائدة من الربا المحرمّ الذي لا يباح إلا عند الضرورة، وهي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو وقع في مشقة لا تحتمل عادة.. وقد أحسن السائل الكريم بنصيحته من يمكن نصيحته من هؤلاء الصيادين الذين يقترضون بالربا، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يجنبهم المكاسب المحرمة.

أما عن حكم قيام الأخ السائل بإجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب.. فالذي يظهر لنا هو أن ذلك غير جائز لما فيه من الإعانة على الحرام.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت