خلاصة الفتوى: شراء البيت عن طريق ما يعرف بالسكن التساهمي والذي يقوم فيه البنك بإقراض المستفيد بقية ثمن السكن بفائدة نوع من القرض الربوي المحرم شرعا.
فإذا كان شراء بيت عن طريق ما يعرف بالسكن التساهمي وهو أن يدفع المستفيد مبلغا معينا من الثمن الكلي للبيت والباقي يتم تسديده عن طريق البنك على أن يتم تسديد البنك من قبل المستفيد بزيادة فإن هذا اقتراض بالفائدة وهو حرام، ولا يباح إلا عند الضرورة، وراجعي في معنى الضرورة الفتوى رقم: 102645.
وأما عن حكم قيام السائلة بإقراض صديقتها التي تريد شراء البيت التساهمي فينظر فيه فإن كان اقتراضها من البنك وشراؤها للبيت يتوقف على إعانة السائلة لها بهذا القرض البسيط فإنها معينة لها على الإثم، وإلا يكن كذلك فليست هذه إعانة ولا يلزمها التراجع عن القرض.
والله أعلم.