عنوان الفتوى: تحريم هجر المرأة لزوجها بدون سبب شرعي

2008-05-12 00:00:00
زوجة منعها زوجها الذهاب إلى زفاف بنت بنت خالتها، ومدة العرس أسبوع وهو أجبرها على الذهاب يومين فقط فأقسمت أن لا تذهب كليا ولم تكلم زوجها بعد ذلك مدة معينة، فما حكم الشرع في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يغضب الله من فعل محرم أو ترك واجب، وحضور زفاف بنت بنت الخالة ليس واجباً شرعياً يسوغ لها مخالفة أمر الزوج، فما أقدمت عليه من هجر زوجها في الكلام لا يجوز لعدم وجود السبب الشرعي لذلك.

وأما قسمها بألا تذهب.. فإن أحبت الذهاب برضى الزوج كفرت كفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط مطعومها هي ومن حولها أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت