الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أولاً أن تقسم هذه التركة فوراً، وإن كان أخوكم المتوفى قد ترك ابناً وبنتاً وزوجة وأبا وأماً، فنصيب الأم السدس، ونصيب الأب السدس، والزوجة الثمن ويأخذ الابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.. ويتولى النظر في أموالهم وصي أبيهم إن كان قد أوصى أحداً بهم، وإلا كان وصيهم جدهم، وله الحق في التصرف في أموالهم بما فيه مصلحتهم، فإن كان في شراء بيت بهذه الأموال مصلحة لهم فلا حرج في ذلك، ولا يشترط علم أمهم بذلك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104948، والفتوى رقم: 94072.
والله أعلم.