عنوان الفتوى: امتناع المرأة عن زوجها إذا خشيت اطلاع أحد عليهما

2008-05-13 00:00:00
شيوخنا الأفاضل لدي سؤال يؤرقني وبسببه ضميري يؤنبني أفتوني فيما فعلت وجزاكم الله كل خير..أنا أسكن مع زوجي في بيت عائلته ولله الحمد ملتزمة بحجابي ولا أخالط الرجال وكل شيء بخير والحمد لله، ولكن ما حدث أنه في يوم من الأيام طلب مني زوجي أن يجامعني ولكن في ساحة المنزل الخلفية فرفضت ذلك قائلة له أخاف أن يرانا أحد، فقال لي لن يرانا أحد فأنا أعرف عائلتي، فقلت له الضير ليس في عائلتك فعائلتك ولله الحمد غاية في الاحترام ولكني كنت خائفة جدا فلا قدر الله إذا نظر أحد من النافذة ماذا سيكون وضعنا فقلت له أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا آسفة لن أقدر على تلبية طلبك هذا وإن لبيته لن تستفيد شيئا فسأكون خائفة من أن يرانا أحد ولن أكون مرتاحة..شيخي الفاضل هل علي شيء في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الو ضع كما ذكرت السائلة من إمكان الاطلاع عليهما من النافذة أو غيرها فإنه لا إثم عليها أن تتمتع من زوجها حينئذ لأن التستر عن أعين الناس حال كشف العورة واجب، وما أدى إلى التكشف غالبا فحكمه كذلك.

 وهذه الحالة التي ذكرت السائلة يغلب على الظن أن يطلع عليها مطلع، لهذا لا إثم عليها إن امتنعت.

وراجعي الفتوى رقم: 66373.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت