الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الو ضع كما ذكرت السائلة من إمكان الاطلاع عليهما من النافذة أو غيرها فإنه لا إثم عليها أن تتمتع من زوجها حينئذ لأن التستر عن أعين الناس حال كشف العورة واجب، وما أدى إلى التكشف غالبا فحكمه كذلك.
وهذه الحالة التي ذكرت السائلة يغلب على الظن أن يطلع عليها مطلع، لهذا لا إثم عليها إن امتنعت.
وراجعي الفتوى رقم: 66373.
والله أعلم.