الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد فعلت ذلك ناسية وأنت لا ترغبين في مخالفة أمره فإنه لا يحنث على الراجح، مع أن لفظ التحريم الذي ذكرت أنه حلف به لفظ محتمل، والراجح أنه يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به مجرد اليمين كان يمينا، وما دام الأمر ينبني على قصد الزوج ونيته وهو لا يذكر يمينه من أصلها فلا يلزمه شيء لأن الأصل عدم اليمين وبقاء العصمة. والزوجة وإن كانت مستيقنة من اليمين لكنها تجهل القصد. وينبغي أن تصرحي له بيمينه ليتذكر قصده وهذا كله على وجود التعليق بالفعل، ولو عرضت الأمر على أهل العلم مباشرة أو على المحاكم فهو أولى لأن الأمر فيه تفريعات كثيرة واحتمالات وخلاف لأهل العلم فلا بد من الاستفصال من الزوج.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.