الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاف قائم قديما وحديثا بين أهل العلم فيما يترتب على الطلاق المتتابع الذي لا تتخلله رجعة، فالجمهور على وقوع العدد، وبعض أهل العلم على وقوع الطلقة الأولى وعدم اعتبار ما بعدها، وعلى هذا القول الأخير أفتاك الشيخ المذكور، وكان بوسعك الأخذ بهذا القول وعدم السؤال مرة أخرى، وحيث سألت فنحن نرجح وقوع الطلاق ثلاثا، أخذا بقول الجمهور، وعليه فقد بنت من زوجك.
ونرى أن ترفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ولا يفوتنا أن نوجه النصيحة للزوج بأن يتقي الله ويتوب إليه من هذه المعصية الكبيرة، وأن لا يضيع دينه ودنياه ويشرد عائلته وأسرته من أجل لذة عابرة وأن يحذر الوعيد فيمن ترك الحلال الطيب (الزوجة) وطلب الحرام الخبيث.
وننصح الزوجة بأن لا تسيء الظن بالزوج، وأن تكون عونا له على التوبة.
والله أعلم