عنوان الفتوى: لا حرج في معاشرة الزوجة في الضوء

2008-05-18 00:00:00
هل يجوز شرعا جماع الزوجة والأضواء مشتعلة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إتيان الرجل لزوجته في النهار أو الليل تحت الضوء أو غير ذلك من الأحوال، فلكل منهما رؤية جسد الآخر حتى العورة والاستمتاع به وفق الضوابط الشرعية. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 9092 ، 34595، 40715.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت