عنوان الفتوى: حكم مكافأة المأذون

18-09-2000
نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .

الحمد لله.

إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت