الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة معاملة محرمة لأن حقيقتها أن البنك أقرض السائلة ثمن السيارة وسلمته للبائع مباشرة لتقوم السائلة بعد ذلك برده مقسطا مع الفائدة الربوية.
ويظهر أن السائلة فرطت في التأكد من موافقة معاملات البنك المذكور للشريعة بحيث اكتفت بدعوى البنك أنه سيفعل ذلك، فالمطلوب منها التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.
وأما عن السيارة فلا مانع من ركوبها والانتفاع بها لأن إثم القرض تعلق بذمة السائلة وليس بالسيارة، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه.
وراجعي الفتوى رقم: 98189.
والله أعلم.