الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ضير في أن يكتب مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة أو أية عملة أخرى يتفق عليها، ومؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20224، والمفتى به عندنا هو القول الأول.
والله أعلم.