خلاصة الفتوى: هذا القول لا يترتب عليه شيء، ولا يجوز للرجل سؤال زوجته أو من يريد خطبتها عن ماضيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا عبرة بهذا القول لأنك لست زوجة له، ولا عبرة بالتحريم أو الطلاق إذا وقع قبل عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 103069.
وإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فلتوافقي على زواجه منك.
ولا يجوز للرجل أن يسأل زوجته أو من يريد الزواج بها عن شيء من ماضيها، ولا يجوز لها إخباره بما وقع منها من محرم.
وإن قدر وقوعها في شيء من المعاصي في سابق عهدها فلتستخدم التورية.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 44827، والفتوى رقم: 65738.
والله أعلم.