الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الزنا من أكبر الكبائر والفواحش المنكرة إلا أن الله تعالى واسع المغفرة لمن تاب وصدق في توبته وكف وندم وأقلع..
أما عن سؤالك في الزواج بأخت من زنيت بها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأخت من زنيت بها لأن المحرم هو الجمع بينهما في نكاح.
وإذا كان النكاح الصحيح لإحداهما لا يحرم الثانية في حال فراق الأولى بأي سبب من طلاق أو موت، فكذلك لا يحرم الزنا بإحداهما أن تتزوج بالأخرى وهذا باتفاق أهل العلم .
قال الشافعي في الأم: لو كانت تحته امرأة فزنى بأختها لم يجتنب امرأته ولم يكن جامعا بين الأختين .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 78730، 9331 .
والله أعلم.