خلاصة الفتوى:
لا يجوز الغش في الامتحان، ومن تاب من الغش وكان متقناً لمجال خدمته فليس عليه من حرج في العمل بالشهادة التي تحصل عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن واجب الطالب في أي امتحان يشارك فيه هو أن يعتمد على نفسه ولا يستفيد من غيره إلا في حدود ما تسمح به النظم المعمول بها، وطلب المساعدة من الغير خارج ما تسمح به النظم يعتبر غشاً في الامتحانات وهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من غش فليس مني. رواه مسلم.
إلا أن ما يبدو منك من الندم على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة، وعليك أن تعقد العزم أن لا تعود إلى مثل هذا الفعل، والتوبة إذا أخلص فيها العبد فإنها تكفر ذنبه، وفيما يخص عملك بهذه الشهادة -وأنت متقن للمهنة التي كلفت بها- فإنه لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 31995.
والله أعلم.