عنوان الفتوى: مات عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ وبنات أخ

2008-05-26 00:00:00
مات رجل عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ وبنات أخ ما نصيب كل واحد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفي عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق أو من الأب وبنات أخ ولم يترك غيرهم.. فإن لأمه السدس، لقوله تعالى:  فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث الأخوات:  فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

وما بقي يأخذه ابن أخيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 وبنات أخيه ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت