عنوان الفتوى: ضوابط جواز طلب المرأة من أجنبي مساعدتها

2008-05-27 00:00:00
ما حكم طلب المرأة من أحد العاملين معها بأن يسند لها معروفاً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك أن أمنت الفتنة، وانتفت الريبة، فقد ساعد صفوان بن معطل عائشة رضي الله عنهما وحملها على ناقته حتى أوصلها، لكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية، كعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة بها، وأن تكون الخدمة مشروعة، وأمن الافتتان والريبة. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15406، 1072، 65796.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت