الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وهبه جدك لعمك الأكبر دون بقية أولاده إذا لم يكن له مسوغ يعتبر هبة جائرة لأنها خلاف العدل الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الهبة باطلة وترد ولو ملكها الموهوب له ولو بعد موت الواهب، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527.
وعلى كل حال فالعم الذي وهبت له قطعة الأرض إذا كان توفي بعد وفاة أبيه – جدكم - فإنه يرث كغيره من إخوته وتركته توزع على ورثته.
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو أن يرد أبناء عمكم تلك الأرض إذا كانت وهبت لأبيهم لغير مسوغ ويقسمون التركة جميعا على القسمة الشرعية، فإن اشتد الخلاف بين الورثة فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها.
والله أعلم.