الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا حرج في كون مؤخر المهر عملة نقدية، ولا عبرة باحتمال تعرضها للانخفاض فتتضرر الزوجة، أو باحتمال تعرضها للارتفاع فيتضرر الزوج، فهذان الاحتمالان تتعرض لهما الأثمان كلها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 78104 لمعرفة بما يؤدي إذا حصل نقص في قيمة العملات الورقية، وأداؤه في حال ارتفاع قيمة هذه العملات ليس من الربا في شيء لأن المرأة لم تأخذ إلا حقها الذي كان ديناً على الزوج من غير زيادة.
والله أعلم.