الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نفقة إرجاعك إلى بلدك ليست على زوجك ولا تلزمه، ولكنها تستحب له وفاء للعشرة سيما وأنك قد خرجت إليه وعودتك تكلفك، وإنما لك عليه مؤخر مهرك إن كان لك مؤخر مهر وكذا مقدمه إن لم يكن دفعه إليك، كما لك عليه نفقة حضانة الطفل وأجر رضاعه.
وأما ما أخذه من مالك فإن كان على سبيل القرض ونحوه فهو في ذمته، وعليه أن يعيده إليك، ولك المطالبة به، وإن كنت أعطيته إياه على سبيل الهبة والعطية فلا حق لك في المطالبة به.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 9746، 20672، 24185.
والله أعلم.