الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح ولكن نقول على سبيل الإجمال، إن الشرع يضمن لكل ذي حق حقه إن ثبت له الحق، فإن كان ما ذكرت من إعطاء الأب قطعة أرضية هو من باب الهبة، ووعده بوصية تضمن حقكم في تلك الأرض يقصد به توثيق هذه الهبة، فالهبة صحيحة إذا سوى بين أبنائه اتفاقا، فإن لم يسو بينهم فهي صحيحة عند الجمهور فاسدة عند بعض العلماء.
وإن كان يقصد بالوصية الحق الذي يثبت بعد الموت فهي وصية لوارث تتوقف على إجازة الورثة لها.
والله أعلم.