الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حال زوجها معها كما ذكرت من ظلم زوج المرأة لها وإضراره بها فلا حرج عليك في مساعدتها لتزيل الضرر وترفع الظلم عن نفسها بقرضها ما تخالع به زوجها، ولك الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وذلك شريطة ألا تكون نيتك هي تخبيبهاعلى زوجها، وإنما نصرة المظلوم وكشف الضرر عنها.
فإن تم الخلع وانقضت عدتها فلا حرج عليك في خطبتها والزواج منها، ونرجو ألا يلحقك إثم فيما كان منك معها لأنك لم تكن تعلم كونها متزوجة.
وننبه إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فلا تخالطها ولا تكلمها إلا بقدر الحاجة وفي حدود الشرع ولا تخل بها ولا تر منها ما لا يجوز للرجل أن يراه من الأجنبية.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)