الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على السائل أداء الصلاة في وقتها بأركانها، وليس له أن يؤخرها عن وقتها ولا أن يؤديها قاعدا للسبب المذكور، وحيث إنه أداها قاعدا وهو يستطيع القيام فإن صلاته غير صحيحة، وعليه إعادتها لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا تصح الصلاة بدونه، كما يجب التوبة إلى الله تعالى من التهاون بالصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومثله فيما ذكر من أخر الصلاة من زملائه أو صلاها قاعدا مع القدرة على القيام.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 104887، والفتوى رقم: 44562.
والله أعلم.