الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بامتناع المرأة من تمكين زوجها من نفسها بسبب زواجه بامرأة أخرى قد تقدم في الفتوى رقم:
10382
وفي حالة نشوز الزوجة على زوجها لا نفقة لها عليه ، قال ابن المنذر: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين ، إلا الناشز منهن الممتنعة".
وإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف ، ونزاع ، فتم بينهما صلح على أن تبقى في عصمته ، وتربي له أولاده ، وينفق عليها ، فلا حرج ، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128]
فبقاؤها خير من طلاقها ، وفي هذه الحالة لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة ، لأن لعنة الملائكة مرتبطة بغضب الزوج وسخطه ، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات ساخطاً عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
والله أعلم.