عنوان الفتوى: حُكمُ دفع الأرض في مقابل الدين

2008-06-16 00:00:00
العلماء الأجلاء.. رجل عليه دين لآخر، فلما طالبه صاحب الدين، قال المدين للدائن (سأعطيك أرضا مقابل دينك)، وأملكك إياها، فإن كانت الأرض تساوي دينك فهو كذلك، وإن كانت أرضك تساوي أقل من دينك فإني أوفيك بقية الدين، وإن كانت تساوي أكثر من دينك فما زاد على دينك من مال فهو لك هدية مني،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا مانع من الصفقة المذكورة، ولا تشتمل على شبهة غرر، فإذا ظهر بعد تقويم الأرض أنها مساوية لقدر الدين فالأمر واضح، وإن كانت قيمتها أقل منه أخذ صاحب الدين الأرض مقابل بعض دينه وكمَّل له المدين ما تبقى من دينه، وإن تبين أن قيمة الأرض أكثر من الدين فقوم بعض معلوم من الأرض ليكون مقابل الدين والباقي هبة وهذا حسن قضاء، لكن الهبة يشترط في نفاذها أن تتم حيازتها عن الواهب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62708.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت