الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا مانع من الصفقة المذكورة، ولا تشتمل على شبهة غرر، فإذا ظهر بعد تقويم الأرض أنها مساوية لقدر الدين فالأمر واضح، وإن كانت قيمتها أقل منه أخذ صاحب الدين الأرض مقابل بعض دينه وكمَّل له المدين ما تبقى من دينه، وإن تبين أن قيمة الأرض أكثر من الدين فقوم بعض معلوم من الأرض ليكون مقابل الدين والباقي هبة وهذا حسن قضاء، لكن الهبة يشترط في نفاذها أن تتم حيازتها عن الواهب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62708.
والله أعلم.