الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له، وبالنسبة للبستان المذكور فهو حلال يورث عن الميت وما اقترضه والدكم لا أثر له على حلية البستان، وإذا كان والدكم عليه ديون للبنك المذكور فالواجب قضاء ما تبقى من أصل تلك الديون من تركته قبل قسمها، ولا يجوز قضاء الفوائد الربوية إلا إذا كنتم مكرهين على أدائها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.