الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل التراضي من كل الورثة البالغين الرشداء على قسمة معينة جاز ذلك ولا حرج فيه، وإن حصل اختلاف بينهم فالذي يفض الخلاف ويقطع دابر النزاع هو حكم القاضي الشرعي.
ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة وإلا ألزمهم الحاكم وبت الخلاف وقطع النزاع، ومماطلتهم في ذلك إثم لا يكفرون بل هم عصاة، وليس لأختك حمل زوجها على أخذ حقه كاملا إن كان لا يريد، وليس هذا من الجهاد، بل هو من تلبيس إبليس عليها، فلتتق الله ولتترك الأمر لزوجها إذ لا يحرم على زوج أختك التنازل عن شيء من حقه؛ لأن ذلك الأمر له يفعل به ما يشاء من الأمور المباحة التي أحلها الشرع
والله أعلم.