الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لمس وجس ما يجوز نظره من بدن المحرم يشترط في إباحته أن يكون بغير لذة، فإن حصلت اللذة حرم اللمس، واعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما يجوز للرجل نظره من محارمه بدون لذة.
فذهب الشافعية والحنفية إلى جواز نظر ما تحت الركبة وفوق السرة، وخالفهم المالكية والحنابلة فمنعوا من ذلك.
ولا شك أن الاحتياط والورع هو البعد عن نظر ساق المحرم وكتفها ومثل ذلك مسهما. وأما إذا حصلت اللذة فالجميع متفقون على الحرمة. كما قال الناظم:
وكل ما جاز إليه النظر نظره بلذة منحظر
وبناء عليه فما دمت استغفرت وتبت مما سبق فنوصيك بالحرص على الاستقامة، والبعد عن السوء، وإذا طلبتك أمك فاعتذر لها بأدب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20445، 51109، 50794.
والله أعلم.