عنوان الفتوى: خاتم الزواج وحُكمُ لبس الرجل خاتم الفضة في يمينه

2008-06-17 00:00:00
أولا بارك الله لكم وفيكم و نفع بكم.أود

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن لبس خاتم الزواج المعروف بالدبلة فيه نوع تشبه بالكافرين، وأنه ليس من عادة المسلمين كما في الفتوى رقم: 105761.

 ولكن إذا الأخ السائل لا يلبسه بمناسبه الخطبة فإننا لا نرى أن فيه المحذور المشار إليه لا سيما وأن السنة جاءت يجواز لبس الرجل لخاتم الفضة كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه...

فلا بأس على الأخ إن شاء الله تعالى في لبس خاتم الفضة.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت