الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أتلف أخوك جهاز الكمبيوتر المملوك للشخص المذكور ولزمه قيمته شرعاً فالمطالب بها هو المتلف وليس أنت، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وعليه فيجب على صاحب العمل أن يدفع أجرتك المستحقة عليه كاملة غير ناقصة، وإن منعك إياها فهو في حكم الغاصب، وراجع الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.