عنوان الفتوى: لم يعطه رب العمل حقوقه لكون أخيه أتلف جهاز كمبيوتر

2008-06-18 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم عندي سؤال وأرجو منكم أن تجيبوا عليه بأسرع وقت ممكن، أنا أعمل عند صاحب عمل, واستحق لي عنده مبلغ 2000 ريال، وعند انتهاء العمل ذهبت إليه وطالبته بالمبلغ المذكور آنفا, فلم يعطني إياه متذرعا بأن أخي قد أتلف له جهاز كمبيوتر، ما حكم الشرع في هذه القضية, فأرجو منكم أن توضحوا الحل الشرعي بشيء من التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أتلف أخوك جهاز الكمبيوتر المملوك للشخص المذكور ولزمه قيمته شرعاً فالمطالب بها هو المتلف وليس أنت، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  {الأنعام:164}، وعليه فيجب على صاحب العمل أن يدفع أجرتك المستحقة عليه كاملة غير ناقصة، وإن منعك إياها فهو في حكم الغاصب، وراجع الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت