عنوان الفتوى: حرم على نفسه الزواج في بيت العائلة فهل له أن يتزوج فيه

2008-06-18 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم كنت قبل سنة من الآن حرمت على نفسي الزواج في بيت العائلة، هل لي أن أتزوج الآن في البيت، وهل توجد كفارة أو شيء آخر. أرجو الرد ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تتزوج في بيت عائلتك ولو كنت حرمت ذلك على نفسك سابقا لأن تحريم المرء على نفسه ما أباحه الله له لا يصير الحلال حراما، ولكن الأحوط أن تكفر كفارة يمين لأن تحريم المرء على نفسه الحلال يعتبر يمينا عند كثير من العلماء، فإن حنث فيه لزمته كفارة يمين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 28811، والفتوى رقم: 24778.

والله أعلم.        

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت