الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر مبنيا على قرائن واضحة فلا حرج في التبين من أمرها والحالة هذه، ولا يعتبر ذلك تجسسا محرما، وراجع الفتوى رقم: 21021.
وأما تصرفها فإن ثبت ذلك عليها فلا شك أنها بذلك عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، ولا بأس بأن تسعى في إصلاحها وأن تتبع معها ما أمر به الشرع من خطوات لعلاج نشوز المرأة، فإن صلح حالها وحسنت سيرتها فبها ونعمت، وإلا ففارقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 30731، 75457.
والله أعلم.