الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرط المذكور لا يجوز في الاستثمار، جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
والمشروع في الشركة أن يكون نصيب كل من الشريكين في الربح حصة شائعة منه.
والله أعلم.