الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فإنها تستحق مهرها كاملاً ولو كانت بائنة بينونة كبرى ما لم تكن قد تنازلت عنه مقابل الطلاق فيسقط، وأما مجرد نشوز المرأة فلا يسقط شيئاً من مهرها، وراجع الفتوى رقم: 65287، ولمزيد الفائدة حول الحقوق المادية للمطلقة راجع الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.