الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على زوجتك في الخروج إلى أي مباح إن أذنت لها في ذلك سواء أكنت في عمرة أم في غيرها فالزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني إن علم من عادته أنه لا يمنعها من الخروج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33969، 39216، 77348.
والله أعلم.