الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في عدة نقاط :
الأولى: مسألة تنازل الزوج عن نصيبه في البيت لزوجته.. وفي هذا نقول: إذا كان واقع التوكيل المذكور هو أن الزوج وهب زوجته نصيبه في البيت فالهبة صحيحة لازمة بالقبض من قبل الموهوب له، ولا يملك الزوج الرجوع فيها. علما بأننا لم نفهم قصدك بقولك إن الزوج وافق على طلبك وسجله عن طريق وكالة دورية غير قابلة للعزل بسبب تعلق الغير، فإن كانت لا تعدو كون الزوج وثق لك هبة نصيبه عن طريق محكمة فذاك ما أفتينا على ضوئه ، وإن كانت تعني شيئا آخر فبينيه لنا.
الثانية: اشتراط المخطوبة على الخاطب طلاق زوجته لا يجوز ولا يلزم الوفاء به اتفاقا. وفي الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صفحتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. متفق عليه. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 59904.
الثالثة: هجر الزوج زوجته بدون مسوغ شرعي حرام ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12969.
الرابعة: إذا لم تكن الوكالة المذكورة تفيد الهبة أو كانت تفيدها وتراجع الزوج قبل قبض الزوجة للهبة فعلى الزوجة تمكين زوجها من حقه في البيت ولا يحل لها الاستيلاء على نصيبه سواء طلقها أو أبقاها على ذمته؛ لحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد
وراجعي الفتوى رقم: 65392.
والله أعلم.