الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وليس لما يقصده السائل من وراء الاقتراض أي اعتبار؛ لما تقرر أن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر فلا تباح إلا عند الضرورة، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 1420.
وأما السؤال الثاني: فقبل الجوب عنه نقول: إننا لم نفهم ما تقصده بقولك واكتبها باسم ابنته التي لم تنل منه أي ميراث، إذ المعروف أن البنت ترث من أبيها نصف حصة الذكر.
واعلم أن العدل مطلوب بين الأولاد في العطية فلا يجوز أن تعطي بعضهم وتمنع بعضهم إلا لمسوغ شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28403.
وإذا وجد المسوغ وأعطيت بموجبه عطية فإن العطية التي تضاف إلى بعد الوفاه تعتبر وصية، وإذا كانت لوارث فهي غير جائزة إلا أن يجيزها الورثة، لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد.
وفي رواية للدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
والله أعلم.