الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نود أولاً أن نشير إلى أن قولك إجراء قرعة... إن كان القصد منه الاقتراع على من يأخذ تلك الأموال فإن ذلك لا يجوز لأنه نوع من الميسر والقمار، وإن كان القصد إجراء مسابقات رمضانية ونحو ذلك فلا بأس بذلك إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية للمسابقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 32493.
وعلى أية حال فالواجب في هذه الأموال المجتمعة في الصندوق أن تصرف في الوجه الذي جمعت من أجله إن كان مشروعاً وإلا ردت إلى أهلها، ولا يجوز لمن كانت مسؤولة على الصندوق أن تتصرف فيها على خلاف ذلك إلا بإذن من أصحاب الأموال، وإذا خالفت وتسببت مخالفتها في ضياع شيء من أموال الصندوق فهي ضامنة له.
وبالنسبة للأخت التي استدانت من الصندوق فالواجب عليها الوفاء عند حلول الأجل إن كان إقراضها يدخل في مقصد الصندوق وإلا بادرت إلى قضاء المبلغ ورده فوراً، وعلى القائمة على الصندوق مطالبتها لأنها هي من دفعت إليها المال على خلاف مقصد الصندوق، فإن امتنعت أو ماطلت اشتكتها إلى من ينصفها ويلزمها برد الدين.
والله أعلم.