الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في إتيانها وإعطائها حقها الواجب عليك شرعاً، وإنما الإثم هو في عدم إعطائها حقها الواجب من غير سبب معتبر شرعاً، ولا طاعة للأب إن أمر بمعصية الخالق سبحانه، ولا يجوز هجر الزوجة إلا في المضجع، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجب على المرء طاعة والديه في طلاق زوجته، فلا إثم عليك إن لم تطلقها ولا تكون عاقاً بل لا ينبغي لك ذلك إن كانت ذات خلق ودين، فاعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك وبالغ في برهما وطاعتهما بالمعروف، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39618، 8497، 8622، 58597، 93606.
والله أعلم.