الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.