الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تريد أن تقوم به من إعطاء أحد أصدقائك مبلغا من المال ليستثمره مقابل تقاسم الربح بينكما بنسبة شائعة كالنصف مثلا هو ما يعرف بالمضاربة، ولا حد للنسبة التي يصح أن تتفقا عليها، لكن اشتراطك تحمله الخسارة يبطلها لأن الخسارة تتبع رأس المال ولا تتبع جهد العامل، ولأن العامل أمين فلا يضمن إلا إذا كانت الخسارة بسبب تفريط أو تعد منه.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11158.
والله أعلم.