الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاد البنت ليسوا من الورثة، وتركة الجدة تكون بعد وفاتها للأحياء من ورثتها، ولا يجوز لأولاد البنت أن يلجؤوا إلى القانون لأخذ ما ليس حقاً لهم، فإن فعلوا ذلك فهم معتدون آكلون أموال الناس بالباطل، هذا هو الأصل، ولكن إن كانت القضية هذه تتعلق بما يسمى بالأراضي الأميرية.. فهذه قد يكون لها حكم خاص، ويراجع في ذلك في الفتوى رقم: 107794.
والله أعلم.