الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت من أن هذا الطلاق تم من قبل المحكمة بناء على ادعاءات كاذبة فلا تزال هذه المرأة زوجة لك في الباطن على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كنت أقررت ذلك اختيارا منك، وراجع الفتوى رقم:108779 .
ونفقة المحضون وسكناه على الأب وكذلك سكنى الحاضنة، ولكن بما أن للحاضنة مسكن يسكن فيه الأولاد تبعا لها فلا تجب الأجرة، وانظر الفتوى رقم: 24435.
ولتعلم الحاضنة أنها لا يجوز لها أن تأخذ ما لا يحل لها شرعا، ولو حكمت به المحكمة، ولك أن ترفع أمرك إلى جهة قضائية أعلى سواء بخصوص أمر الطلاق أو أمر النفقة إن كنت تعتقد أن الحكم جائر، ولا بأس بالرجوع إلى بعض ذوي الهيئات لأجل الصلح والإصلاح.