الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قد شارك زوجته في شراء الشقة فإنه يتملك في الشقة بقدر ما دفع، ويرجع إذا لم يمكن حل الخلاف بطريقة ودية إلى القضاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 92951.
وأما عن طلب الزوج من زوجته تمليكه جزءاً من العقار الذي تملكه بدعوى خروجها للعمل فهذا عائد إليها إن شاءت، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد...
ومن حقه أن يخيرها بين الاستمرار في العمل مقابل عوض معلوم تدفعه إليه أو ترك العمل إن لم تكن قد اشترطت عليه أنها ستستمر في هذا العمل، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68995، والفتوى رقم: 107662.
وأما مسألة سكن الزوج مع زوجته في شقة تملكها فالأصل أن الزوج هو المطالب بالنفقة والسكن، ولكن إن أسقطت الزوجة هذا الحق واتفقا على أن يسكنا في بيت تملكه الزوجة فلا بأس.
والله أعلم.