الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاتفاق المذكور اتفاق فاسد شرعا لخروجه عن حقيقة الشركة إلى كونه قرضا ربويا، فالشراكة والمضاربة قائمة على عدم ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 103282.
وإذا فسدت المعاملة -محل السؤال- فرأس المال وربحه إن حصل لصاحبه، وللعامل فيه صاحب محل الكمبيوتر أجرة مثله، وإن حصلت خسارة في رأس المال بدون تعد منه أو تفريط فلا يضمن، وحيث إنه أحضر بضاعة ممنوعة من قبل الدولة -وأنت لم تأذن بذلك- وتمت مصادرتها فإنه يضمن خسارة رأس مالك لتعديه، وأما الأرباح فلست مستحقا لها إذا لم يكن قد حصل ربح.
والله أعلم.