عنوان الفتوى: رفضت طلب خطيبها منها غسل قدميه بعد أن يرتبط بها

2008-07-09 00:00:00
تعرفت على شاب يبلع من العمر 31سنة عن طريق صديقة أراد الزواج ورشحتني له وأتت عائلته لتتحدت معي ومع والدي ووافق والدي وبدأت أتحدت معه عبر الانترنت لأنه يدرس الهندسة ويشتغل ولقد أتم السنة وهو في بلاد الغرب، لقد انبهرت به كثيرا لأنه يصلي في الوقت ويحفظ القرآن ويقرؤه في وقت الفجر ولا يدخن ولا يشرب الكحول ويحاول قدر الإمكان اجتناب المعاصي، ويحب أن يتقدم في طاعة الله على حد تعبيره، ويؤكد ذلك والداه وصديقتي وأشعر بصدق كلامه عند التحدت معه، لكن في هذه لأيام وأنا أتحدت معه قال لي: هل تغسلي لي قدمي إذا ارتبطنا، وقلت له سوف أفعل ذلك إذا فعلتها أنت ورفض ذلك وقال لي بل أنت التي يجب عليك فعل ذلك، وقلت له أنا لست بأمين فلتبحث عمن تفعل لك ذلك، وقال لي هل تعريفين فتاة تفعل لي ذلك، لقد شعرت بمهانة وأعطيته رقم هاتف صديقة لي تريد الزواج بأي شخص، المهم هو أن تتزوج وأقفلت الاتصال وأنا أشعر بالمهانة لما قاله، ففي كل الوقت أحاول قدر الإمكان ألا أشعره بمهانة من الناحية ةلمادية لأنه يشعر بنقص في هده الناحية أو أشياء أشعر بأنها سوف تهينه. وهل أقطع علاقني به لأنه جرحني في كرامتي مع العلم أنني قد تعلقت به كثيرا، فهل أنتقم لمشاعري أم أخضع لعواطفي فما الحل. أما المشكلة الثانية في تلك الليلة لمح لي بأنه سوف تكون مشكلة إذا أردت الالتحاق به لأن كندا لا تستقبل المحجبات وأخبرني سوف يبحث عن مدى صحة هذا الموضوع، فإذا كان صحيحا فما العمل مع العلم أنه سوف يدرس مدة4سنوات فأنا أبلغ من العمر 23 سنة، فأرجوكم ما الحل؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.........

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا أولا ننبه السائلة إلى خطورة المحادثة بين الفتيان والفتيات عبر النت والاسترسال في الحديث مع الخاطب لغير حاجة.

ثانيا: نقول لها إن الزواج إذا تم بين الرجل والمرأة جاز لكل منهما رؤية جميع جسد الآخر ولا غضاضة ولا إثم على المرأة إذا خدمت زوجها بأي نوع من الخدمة ولا سيما إذا طلب منها ذلك.

ومن هذا تعلم السائلة أن غضبها من طلب خطيبها منها غسل قدميه بعد الارتباط بها ليس في محله.

وعليه؛ فإنا نرى أنه لا حرج عليها في الرجوع عن رفضه والعودة إليه مرة ثانية، ولكن يجب عليهما قبل أن يتم العقد بينهما أن يكفا عما لا حاجة فيه من الحديث، وأن يعلما أنهما لا يزال كل منهما أجنبيا على صاحبه، فليعامله معاملة الأجنبي، فلا خلوة ولا خضوع في القول ولا غير ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في المحرم.

وإذا صح أن البلد الذي يقيم فيه الخاطب لا يسمح للمرأة بالحجاب فلا يجوز لها أن تقدم على السفر إلى تلك البلاد، ولا يجوز لزوجها أن يأتي بها إليها.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت