الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لا تجزم بأي الصيغتين خرجت منك فيحمل قولك على الصيغة التي لا يترتب عليها طلاق، وهو كونك قد حلفت على أنك ستمشي بسرعة أربعين وقد فعلت فلا تحنث، إلا إذا كنت قصدت أنك ستمشيها مباشرة ولم تفعل إلا بعد ذلك بفاصل وحينئذ يقع الحنث ويلزم الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض نطقك بالأول وهو أنك قد حلفت كذبا على أنك تسير في الحال على سرعة أربعين فهي يمين غموس في الطلاق، وبعض أهل العلم يلزم فيه بما حلف به فيلزم الطلاق هنا، وبعضهم لا يرى ذلك بل يعتبره يمينا.
والذي نراه هو حمل الصيغة التي صدرت منك على أنك حلفت على تخفيض السرعة بعد ذلك وقد فعلت فلا يلزمك ما حلفت، وعليك الحذر كل الحذر من تعريض عصمة الزوجية للهدم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71165، 11592، 7228.
والله أعلم.