عنوان الفتوى: مسلم ايطالي توفي عن زوجة وثلاثة أطفال

2008-07-13 00:00:00
أرجو إعلامي عن رجل مسلم ايطالي الجنسية توفي وترك زوجة وثلاثة أطفال . كيف يتم توزيع الإرث بينهم وحسب أي قانون .. مع التقدير لجهودكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لمن يكن للمتوفى وارث غير من ذكر في السؤال، وكان ورثته مسلمين فإن ميراث الميت تعطى زوجته منه الثمن، ويقسم الباقي بين أطفاله، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وقوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

 وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما إن كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها المسلم، وكذا الأبناء إذا كانوا كبارا غير مسلمين، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. روااه مسلم.

وأما إن كان الأولاد صغارا فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60318، 100578، 109881.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت